سيد ابراهيم الموسوي القزويني
47
نتائج الأفكار
ثم الأصل في المسألة عملا أو لفظا فقاهيّا أو اجتهاديّا يظهر مما مر هنا وفي بحث المرة فلا حاجة إلى التكرار ثم الحق ان الأمر المجرد موضوع للماهية المحضة للتبادر وفهم العرف التأسيس في قوله افعل فورا وقد يستدلّ على الفور بالاستقراء وبقول النحاة ان الأمر للحال وبذم الله سبحانه إبليس على ترك السجود فورا وبالتبادر وبان النهى يفيد الفور فكذا الأمر بجامع الطلب وبان الأمر بالشيء يقتضى النهى عن ضده والنهى عن الضد يستلزم دوام الترك الملازم لدوام الفعل ولهم أدلة أخرى أدلة على أن المراد من الأمر الفور وان لم تدل على وضعه له وهي آيتا الاستباق والمسارعة ولزوم الاغراء بالجهل لولاه وأصل الشغل ودفع الضرر المحتمل ولزوم فوات الغرض غالبا لولاه وأجوبتها بعد التأمل ظاهرة ثم الحق في الأوامر العرفية إرادة الفور العرفي المختلف بحسب المقامات سعة وضيقا تقييدا وتعددا ولو شك فبناء العرف على التعدد وفي الأوامر الشرعية لا يجوز التأخير إذا وصل إلى حدّ التهاون وان ظن بالتمكن لحكم المقدمة العقليّة [ أصل في أن القضاء بفرض جديد لا بالأمر الأول : ] الأصح ان القضاء بفرض جديد لا بالأمر الأول للأصل ومفهوم الزمان ان كان حجة والحق عدم حجيته لكن يكفى فهم العرف